بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقّة [١] الى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة [٢] الى ست وسبعين فإذا [٣] بلغتها ففيها بنت لبون [٤] إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن [٥] كل خمسين حقة وعن [٦] كل أربعين بنت [٧] لبون.
فصل
( في زكاة البقر )
ليس فيما دون ثلاثين منها شيء ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة [٨] إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة [٩] ، وفي ستين تبيعان ومسنة [١٠] وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم
[١] الحقة أنثى الحق بكسر الحاء ، وهي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة [٢] الجذعة أنثى الجذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة. [٣] ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط [٤] ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن. [٥] من [٦] ومن [٧] ثلاث [٨] التبيعة أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى. [٩] المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته. [١٠] لم ترد في المخطوط