responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 475

ففيه : انها كانت تابعة للدلالة عليه فكيف تبقى بعد ارتفاع المتبوع؟

وان كان المراد ما نذكره في المخصص [ قريبا ] [١] ففيه : انّه مناف للتصريح بالمجازية كما سيظهر.

والأولى أن يجاب :

بأنّ المخصص ان كان منفصلا فلا يوجب المجازية في دليل العام ولا ارتفاع ظهوره [ الاستغراقي ] [٢] حيث انّه كان المراد في العموم بالارادة الاستعمالية لضرب القاعدة كي يكون دليل العام حجة من المولى للعبد ، وعليه في المورد المشكوك والمنفصل انما يصادم الارادة الجدّية بمقدار دلالته ، وفي غيره تبقى الارادة الاستعمالية والظهور بحالهما في كونهما طريقين الى الارادة الجدّية ما لم تقم حجة اخرى على الخلاف ، والمفروض انتفاؤها في غير الخاص ؛ والحجية في كل ما يشمله ظهوره ليس من منوط بالحجية في غيره كما كان كذلك في أصل الظهور. ولعل ما ذكرناه من الحجية في المنفصل هو مراد الشيخ ; لكنه عرفت عدم انطباق كلامه عليه.

وامّا ان كان المخصص متصلا : فان كان من قبيل القيود والصفات الموجبة لتقييد العام فينعقد ظهوره فيما بقي بلا مجاز فيه أصلا لكون التضييق بتعدد الدال والمدلول لا في ارادة العام ، لكونها دالة على العموم بالنسبة الى افراد الطبيعة المقيدة.

وان كان من قبيل الاستثناء فيحتمل أن يكون نظير القيود الأخر قرينة على تقييد العام بلا انثلام في العموم المستفاد من الادوات ، غاية الامر يكون العموم في افراد الطبيعة المقيدة لا المرسلة ، فلا مجاز فيها أيضا.


[١] في الاصل الحجري ( آنفا ).

[٢] في الاصل الحجري ( الاستقراري ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست