نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 474
الاستغراقي ومجازا في غيره ؛ انّه يستلزم كون العام حقيقة لو استثني منه جميع افراده الى أن يبقى أقل مراتب الشمول من اثنين أو ثلاثة ، وحينئذ فيكون بعد الاخراج مجملا أيضا ، لتعدد الحقائق كما لا يخفى.
ومنها : ما حكي عن الشيخ [١]1 ـ بعد تسليم مجازية الباقي ـ وهو : انّ دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوط بدلالته على فرد آخر ولو كانت مجازية ، إذ هي انما هو بواسطة عدم شموله للفرد الخارج ، لا بواسطة شموله للباقي ، فالمقتضي للحمل عليه موجود وهو الدلالة الاصلية والمانع انما هو بالنسبة الى الخارج وحده ، فيبقى في دلالته على تمام الباقي بحاله.
وفيه :
انّه مجمل المراد ، حيث انّ المراد :
لو كان هو الدلالة المستندة الى الوضع لكل واحد ، فلا وجه له بعد تسليم المجازية واختصاص الوضع بخصوص الاستغراق ؛ مع أنه على تسليمه يكون الصالح لدلالته عليه بالوضع متعددا ، فلا يرتفع الاجمال.
هذا مضافا الى عدم الاشكال في فساد القول بدلالة مستقلة لكل واحد بعد تسليم الوضع للعموم ، حيث انّه معنى اجمالي يشمل جميع افراده استغراقا ويكون الوضع والدلالة على كل من افراده في ضمنه تبعا [ فتناط ] [٢] الدلالة عليه على الاستعمال فيه والدلالة عليه ، وبعد انتفاء تلك الدلالة في مورد التخصيص فكيف تبقى الدلالة التبعية بالنسبة اليها؟
وإن كان المراد : انّ الدلالة على كل واحد انما كانت موجودة حين الدلالة على المعنى العمومي فيبقى بعد ارتفاعه بالنسبة اليها.
[١] مطارح الانظار : ١٩٢ السطر ١٧ ـ ٢١ والطبعة الحديثة ٢ : ١٣٢. [٢] في الاصل الحجري ( فينوط ).
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 474