responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 461

وان كان من قبيل الثاني ، فالظاهر انّه عند عدم القرينة على كل من الدخول والخروج هو الخروج ، كما يظهر بالتأمل في موارد استعمال كلمة ( حتى ) و ( الى ) في العرف ، بحيث يكون الدخول بدون القرينة خلاف الظاهر بالنسبة اليهما كما في قولك : « سرت الى باب الصحن » أو « باب فلان » أو « داره » أو « الى البصرة » حيث انّه تصدق هذه الاستعمالات ـ بلا عناية وقرينة ـ على مجرد السير الى مقارن الجزء الاول للمذكورات بلا دخول فيها.

بخلاف ما لو كان المراد هو الدخول فانّه يحتاج الى القرينة ولو من جهة كون المدخول هو الجزء الاخير ؛ إلاّ أن يدّعى عدم العناية في موارد الدخول أيضا ، فتكون الكلمتان للقدر المشترك بينهما وهو النهاية للمغيّا سواء كان ذلك بأول جزء من المدخول أو بآخر جزء منه ؛ ولو كان الظاهر عند الاطلاق هو الخروج.

٣٦٦ ـ قوله : « فصل : لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ». [١]

أقول : كما لا شبهة في استفادة الحصر مما يدل عليه بمادته اسما من لفظ ( القصر ) و ( الحصر ) وغيرهما من افادتهما لغة ، أو من سائر اللغات ؛ كذلك لا شبهة في استفادته من كلمة الاستثناء ، يعني من كلمة ( إلاّ ) خلافا لابي حنيفة [٢] قائلا : بعدم تعرضه لحكم المستثنى نفيا واثباتا ، وانما يدل على خروجه من شخص الحكم في المستثنى منه ، مستدلا بقوله 9 : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٣] فانّه يدل على نفي الصلاة في صورة فقدان الطهارة لا على اثباتها بوجودها ، وإلاّ لزم صدقها عليها


[١] كفاية الاصول : ٢٤٧ ؛ الحجرية ١ : ١٧٠ للمتن و ١ : ١٧٨ للتعليقة.

[٢] شرح المختصر للعضدي ١ : ٢٦٤ السطر ٢٥ وص ٢٦٥ السطر ٤.

[٣] وسائل الشيعة ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ، باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، الحديث ١.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست