responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 460

ولكن الظاهر انّ التحديد اذا كان بملاحظة الحكم يكون دالا على انتفاء سنخه عن غير مورد المغيّا ، لدلالته على المغيّا ، وإلاّ لكان بملاحظة حكمه كما لا يخفى.

ثم انّه لا بد من كون مدخول الاداة ـ مثل كلمة ( حتى ) و ( الى ) ـ نهاية للمغيّا ، سواء كان نهاية حقيقة كما لو كان هو الجزء [ الاخير ] [١] الحقيقي له بحيث [ ينفد بنفاده ] [٢] أو نهاية مسامحة بأن تكون له اجزاء كما في قولك : « سرت الى الكوفة » حيث انّ كون الكوفة نهاية انما هو من باب المسامحة.

٣٦٥ ـ قوله : « وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم ، أو خارجة عنه؟». [٣]

وبعبارة اخرى : هل يكون مدخول مثل كلمة ( حتى ) و ( الى ) داخلا في الموضوع بحيث تكون النهاية المدلول عليها منتزعة حينئذ عن الجزء [ الاخير ] [٤] منه؟ كي لا ينافي ما اتفق عليه من كونهما للنهاية ، أو خارجا عنه؟

حتى تكون النهاية المذكورة منتزعة عن الجزء الآخر للمغيّا المقارن للجزء الاول من المدخول ، وحينئذ فجعله نهاية بلحاظ مجاورته لما ينتزع عنه وهو الجزء الاخير.

والحق أن يقال : انّ المدخول :

ان كان من قبيل الاول الذي عرفت كونه جزءا أخيرا للمغيّا ، فلا اشكال في دخوله فيه موضوعا ، لكون الجزء داخلا في الكل.


[١] في الاصل الحجري ( الآخر ).

[٢] في الاصل الحجري ( ينفذ بنفاذه ).

[٣] كفاية الاصول : ٢٤٧ ؛ الحجرية ١ : ١٧٠ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة.

[٤] في الاصل الحجري ( الآخر ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست