نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 460
ولكن الظاهر انّ التحديد اذا كان بملاحظة الحكم يكون دالا على انتفاء سنخه عن غير مورد المغيّا ، لدلالته على المغيّا ، وإلاّ لكان بملاحظة حكمه كما لا يخفى.
ثم انّه لا بد من كون مدخول الاداة ـ مثل كلمة ( حتى ) و ( الى ) ـ نهاية للمغيّا ، سواء كان نهاية حقيقة كما لو كان هو الجزء [ الاخير ] [١] الحقيقي له بحيث [ ينفد بنفاده ] [٢] أو نهاية مسامحة بأن تكون له اجزاء كما في قولك : « سرت الى الكوفة » حيث انّ كون الكوفة نهاية انما هو من باب المسامحة.
٣٦٥ ـ قوله :« وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم ، أو خارجة عنه؟».[٣]
وبعبارة اخرى : هل يكون مدخول مثل كلمة ( حتى ) و ( الى ) داخلا في الموضوع بحيث تكون النهاية المدلول عليها منتزعة حينئذ عن الجزء [ الاخير ] [٤] منه؟ كي لا ينافي ما اتفق عليه من كونهما للنهاية ، أو خارجا عنه؟
حتى تكون النهاية المذكورة منتزعة عن الجزء الآخر للمغيّا المقارن للجزء الاول من المدخول ، وحينئذ فجعله نهاية بلحاظ مجاورته لما ينتزع عنه وهو الجزء الاخير.
والحق أن يقال : انّ المدخول :
ان كان من قبيل الاول الذي عرفت كونه جزءا أخيرا للمغيّا ، فلا اشكال في دخوله فيه موضوعا ، لكون الجزء داخلا في الكل.
[١] في الاصل الحجري ( الآخر ). [٢] في الاصل الحجري ( ينفذ بنفاذه ). [٣] كفاية الاصول : ٢٤٧ ؛ الحجرية ١ : ١٧٠ للمتن و ١ : ١٧٧ للتعليقة. [٤] في الاصل الحجري ( الآخر ).
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 460