responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 348

الوجوب الكفائي

٢٧١ ـ قوله : « فصل :في الوجوب الكفائي ». [١]

والحق : انّه يتعلق بكل من المكلفين ويسقط بفعل بعض عن الآخرين لشهادة الوجدان ـ فيما اذا تعلق غرض بفعل واحد بحيث يحصل منه بمجرد صدوره في الخارج بلا دخل لصدوره من بعض دون آخر في ذاك الغرض أصلا مع امكان صدور الفعل من كل من المكلفين ـ على تعلقه بكل منهم على نحو يسقط عن الكل بقيام البعض به ، وعلى انّه سنخ من الطلب مقابل التعييني ويكون أثره عند العقل العقاب على الكل بترك الكل ، لتحقق ملاكه وهو العصيان عن كل منهم مع قدرته على الامتثال.

ومجرد سقوطه عنه بفعل غيره لا يوجب عدم كونه مكلفا [ به ] ابتداء.

ثم انّ تعلق هذا السنخ من الطلب بكل واحد ليس مشروطا بعدم صدور الفعل عن غيره ، وإلاّ لزم عدم الامتثال أصلا عند فعل الجميع ، وعدم تعلقه به إلاّ عند ترك غيره وهو كما ترى. فحينئذ لو فعل الجميع دفعة ، ففي استناد حصول الغرض بفعل المجموع من حيث المجموع أو ببعض دون بعض؟ وجهان.

التحقيق هو الاول ؛ ولكنه يحكم لكل واحد باستحقاقه ثواب الفعل ، لصدق الاطاعة بفعله عقلا بعد ملاحظة تعلق الطلب بكل واحد ، إلاّ أن يكون الجمع ذا


[١] كفاية الاصول : ١٧٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢١ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست