responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 310

مسألة الضد

٢٤٦ ـ قوله : « فصل : الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أولا؟». [١]

وليعلم : انّ هذه المسألة اصولية ، لترتب فائدتها ـ وهو استنباط الحكم الفرعي للضد ـ عليها ، لا فرعية ، أو من المبادئ الأحكامية وان كان فيها ملاكهما على اشكال في الاخير ؛ والأحسن أن تجعل عقلية لتشتمل الامر الثابت بالدليل اللبّي ، لعموم ثمرة النزاع.

ثم انّ موضوع هذه المسألة امّا أخص [ من ] [٢] موضوع المسألة السابقة بناء على انّ ترك الضد مقدم ، أو مباين بناء على كونه ملازما مع المأمور به.

ولكن النسبة عموم من وجه بحسب الاقوال ، بمعنى انّه يمكن أن يكون المثبت في كل منهما مثبتا في الاخرى أو نافيا ، حيث انّ المثبت في تلك المسألة يمكن أن يقول بالاقتضاء في الضد :

امّا من جهة كون هذه المسألة من صغرياتها بناء على المقدمية وعدم الفرق فيها بين كونها وجودية أو عدمية.

وامّا من جهة الملازمة مع سراية حكم أحد المتلازمين الى الآخر ، فيكون ترك الضد واجبا وفعله حراما.

والعينية بناء على وجه.


[١] كفاية الاصول : ١٦٠ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن و ١ : ١١١ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( عن ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست