نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 310
مسألة الضد
٢٤٦ ـ قوله :« فصل : الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أولا؟».[١]
وليعلم : انّ هذه المسألة اصولية ، لترتب فائدتها ـ وهو استنباط الحكم الفرعي للضد ـ عليها ، لا فرعية ، أو من المبادئ الأحكامية وان كان فيها ملاكهما على اشكال في الاخير ؛ والأحسن أن تجعل عقلية لتشتمل الامر الثابت بالدليل اللبّي ، لعموم ثمرة النزاع.
ثم انّ موضوع هذه المسألة امّا أخص [ من ] [٢] موضوع المسألة السابقة بناء على انّ ترك الضد مقدم ، أو مباين بناء على كونه ملازما مع المأمور به.
ولكن النسبة عموم من وجه بحسب الاقوال ، بمعنى انّه يمكن أن يكون المثبت في كل منهما مثبتا في الاخرى أو نافيا ، حيث انّ المثبت في تلك المسألة يمكن أن يقول بالاقتضاء في الضد :
امّا من جهة كون هذه المسألة من صغرياتها بناء على المقدمية وعدم الفرق فيها بين كونها وجودية أو عدمية.
وامّا من جهة الملازمة مع سراية حكم أحد المتلازمين الى الآخر ، فيكون ترك الضد واجبا وفعله حراما.
والعينية بناء على وجه.
[١] كفاية الاصول : ١٦٠ ؛ الحجرية ١ : ١٠٧ للمتن و ١ : ١١١ العمود ٢ للتعليقة. [٢] في الاصل الحجري ( عن ).
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 310