responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 309

أيضا كما في الفعل المباشري ، فلا يكون واحد منها محرّما أصلا ، لعدم توقف المطلوب على واحد منها كما لا يخفى.

وجهه : انّ ترك الحرام فيه يستند الى ما يسبق رتبته وهو وجود الصارف المتحقق بترك الارادة لكونه بمنزلة عدم المقتضي ، دون غيره من ترك سائر المقدمات لتأخرها رتبة في استناد الترك اليه كما لا يخفى. والارادة وجودا وعدما لا يتعلق بها الطلب ، لعدم كونه اختياريا ؛ فما يستند اليه ترك الحرام ليس اختياريا لا يستند اليه ترك ، فليس واحد من المقدمات حراما أصلا ، هذا.

مضافا الى انّ الوجدان يساعد في الحرام على مبغوضية الجزء الاخير من مقدماته الموصلة اليه قهرا ، لكفاية تركه في تركه ، وعدم افتقاره الى ترك سائر أجزاء العلة وان كان وجودها مما لا بد منه في وجوده ، فتدبر جيدا.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست