responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 286

الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها». [١]

مقصوده دام ظله : انّ هنا مقامين :

أحدهما : اتيان المقدمة على نحو العبادية وهو لا يكون إلاّ أن يقصد بها التوصل الى ذي المقدمة ، لقصور الامر الغيري على قابلية التقرب به بنفسه ، إلاّ أن يقع ذيها فيثاب بأشق الاعمال.

ثانيهما : تعيين أصل المطلوب الذي يكون أعم من وقوعها عبادة ؛ وفي هذا المقام يقع الكلام في تعيين موضوع المقدمية أولا ، وتعيين موضوع اللزوم العقلي ثانيا ، ثم تعيين موضوع الوجوب الشرعي ثالثا ؛ وجميع هذه الجهات طارئة على ذات المقدمة مطلقا ، لانّ المقيد بقصد التوصل على ما هو التحقيق المختار.

٢٠٩ ـ قوله : « بل بداع آخر أكده بقصد التوصل». [٢]

كأن يؤتى بها للتوصل الى انقاذ غريق فصادف انقاذ المؤمن.

٢١٠ ـ قوله : « وامّا عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب». [٣]

لا يخفى انّ القيد المعتبر بناء على المقدمة الموصلة : امّا هو نفس صفة الايصال على نحو الموضوعية ، وامّا يشار به الى الخصوصية الموجودة في ظرف الايصال وما هو بالحمل الشائع موصل لا بعنوانه ، أو ما ينتزع منه من مثل التعقب بذي المقدمة.

وعلى كل منها فالقيد امّا شرط في الوجوب أو في اتصاف وجود المقدمة


[١] كفاية الاصول : ١٤٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٨ للمتن و ١ : ١٠٤ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٤٤ ؛ الحجرية ١ : ٩٨ للمتن و ١ : ٩٨ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ١٤٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٩ للمتن و ١ : ١٠٤ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست