٢٠٧ ـ قوله : « وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها الى ذي المقدمة؟». [١]
الفرق بين قول المعالم [٢] وبين قول الشيخ [٣] والفصول [٤] انّ الوجوب مشروط بناء على قوله ومطلق على قولهما.
وامّا الفرق بينهما :
ان قيد الواجب بناء على قول الشيخ هو قصد التوصل الى ذي المقدمة بحيث لو لم يقصد ذلك لما وقع الفعل على صفة الوجوب بل غير واجب ، يكون مسقطا عنه.
وامّا بناء على قول الفصول انما القيد هو الترتب الخارجي ولو لم يقصد به التوصل أبدا.
فالفرق بين الاقوال الثلاثة لا يكاد يخفى على المتأمل.
٢٠٨ ـ قوله : « نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون