responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 285

المقدمة الموصلة

٢٠٧ ـ قوله : « وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها الى ذي المقدمة؟». [١]

الفرق بين قول المعالم [٢] وبين قول الشيخ [٣] والفصول [٤] انّ الوجوب مشروط بناء على قوله ومطلق على قولهما.

وامّا الفرق بينهما :

ان قيد الواجب بناء على قول الشيخ هو قصد التوصل الى ذي المقدمة بحيث لو لم يقصد ذلك لما وقع الفعل على صفة الوجوب بل غير واجب ، يكون مسقطا عنه.

وامّا بناء على قول الفصول انما القيد هو الترتب الخارجي ولو لم يقصد به التوصل أبدا.

فالفرق بين الاقوال الثلاثة لا يكاد يخفى على المتأمل.

٢٠٨ ـ قوله : « نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال لما عرفت من انه لا يكاد يكون


[١] كفاية الاصول : ١٤٣ ؛ الحجرية ١ : ٩٨ للمتن و ١ : ١٠٤ للتعليقة.

[٢] معالم الدين : ٧١.

[٣] مطارح الانظار : ٧٢ السطر ٢١ ـ ٣٠ ، والطبعة الحديثة ١ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

[٤] الفصول الغروية : ٨١ السطر ٤ ـ ٨ وص ٨٦ السطر ١٢ ـ ١٨.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست