responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 200

المرة والتكرار

١٤٤ ـ قوله : « ثم لا يذهب عليك انّ الاتفاق على انّ المصدر ... الخ». [١]

اشارة الى ما في الفصول [٢] حيث انّه جعل النزاع في الهيئة دون المادة مستندا الى دعوى السكّاكي اتفاقهم على انّ المادة ـ وهو المصدر المجرد عن اللام والتنوين ـ موضوعة للماهية من حيث هي فلا يبقى مجال لجعل النزاع فيها.

وفيه : انّه على تقدير تسليم ثبوت الاتفاق في المصدر بدعوى السكّاكي ، لا يجدي في جعل النزاع في الهيئة ، لعدم كون المصدر مادة للمشتقات ، لكونه ذا هيئة مقابلة لها ليست بسائرة في غيرها كي يكون مادة لها ؛ كما انّ المعنى المصدري ذات خصوصية مباينة للمعاني الخاصة الاخرى ، ولا بد من كون المادة متحدة مع سائر الخصوصيات وسائرة فيها.

فظهر : انّ جعل المصدر مادة كسائر المشتقات ليس في محله ، فلا ملازمة بينه وبين مادة المشتقات ، فيمكن ملاحظة المرة أو التكرار بكل من تفسيريهما في معنى المادة بناء على مغايرة وضعها لوضع الهيئة أو مغايرة لحاظها للحاظها في الوضع الواحد ، لوجوب ملاحظة الموضوع والموضوع له بحدودهما سابقا على الوضع وان لم يندرجا في المعنى المصدري بالاتفاق.


[١] كفاية الاصول : ١٠٠ ؛ الحجرية ١ : ٦٦ للمتن و ١ : ٦٧ العمود ١ للتعليقة.

[٢] الفصول الغروية : ٧١ السطر ٢٢.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست