responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 199

وامّا اذا لم يكن كذلك كما في قوله تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) [١] [ و ] ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا ) [٢] [ و ] ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ ) [٣] وغير ذلك فالظاهر صيرورته مجملا بين غير الحرمة من الاحكام فيما لم تكن قرينة خاصة كما كانت في أكثر الموارد.

وامّا اثبات الاباحة بمقدمات الحكمة من جهة كونها القدر المتيقن في كل حال ، ولغلبة ارادتها من ذاك الامر ، ففيه :

انّه فرد خاص مباين للافراد الأخر ، غير متيقن الارادة على كل حال كما لا يخفى. والاجمال في المقام لا ينافي كون المتكلم في مقام البيان ، إذ الاجمال المنافي هو الاجمال في أصل الخطاب الناشئ من قبل الشارع ، لا الطارئ من جهة عدم العلم بما وضع له اللفظ والقرينة بما كانا ظاهرين فيه عرفا كما لا يخفى.

والغلبة المدعاة في الفصول [٤] بالنسبة الى ما ذكر من التفصيل ، فيه : انّه ـ بعد استخراج ما يستفاد بواسطة الاحتفاف بالقرائن الشخصية في الموارد الخاصة ـ لا يبقى غالب يستفاد منه ظهور الامر في شيء كما لا يخفى.


[١] سورة المائدة : ٢.

[٢] سورة الجمعة : ١٠.

[٣] سورة البقرة : ٢٢٢.

[٤] الفصول الغروية : ٧٠ السطر ٣٠ ـ ٣١.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست