responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 106

وامّا غيرها : بأن يأتي شيء في ضمن الواجب بدون أخذه جزءا أو شرطا في الماهية ، وهو على أقسام :

منها : يكون شيء واجبا أو مستحبا نفسيا لا يكون له دخل في الخصوصية الفردية كما لا يكون له دخل في الماهية ، غاية الامر يكون المأمور به مثل الصلاة مثلا ظرفا له ، سواء كان له ظرف في خارج الصلاة أيضا أم لا ؛ وتكون الصلاة في الصورة الاخيرة مستحبا غيريا أو واجبا غيريا له كما لا يخفى.

ومنها : ما كان له دخل في خصوصيته الفردية لا في طبيعة الصلاة وان كانت الصلاة منطبقة على المجموع المركب منه ومن غيره ، كما إذ تتحقق الطبيعة ولو لم يأت بذاك الشيء كما هو شأن كل كلي طبيعي مع فرده ويكون ذاك الامر جزء الفرد ، ثم انّه يكون متحدا وجودا مع وجود الجزء الواجب تارة كالسورة المستحبة ويكون له وجود آخر غير وجودات الاجزاء ، واخرى كالقنوت والسورة بناء على استحبابها.

ولا يخفى انّه يكون المركب حينئذ مستحبا نفسيا بمعنى اشتماله على ملاكه ، ويكون ذاك الجزء مستحبا غيريا.

ثم انّ اشتمال الفرد من الصلاة على ملاك الاستحباب بواسطة ذاك الجزء غير الداخل في الطبيعة :

يكون تارة : من جهة انطباق عنوان آخر استحبابي غير عنوان الواجب ، ويكون ذاك الامر مقوما للاول دون الثاني.

ويكون اخرى : من جهة كونه أشد في وجود الطبيعة وأثرها من سائر الافراد ، وان كان اشتداده حاصلا بواسطة ذاك الامر.

نعم قد يكون ذاك الامر غير موجب للاشدية ولا موجبا لانطباق عنوان آخر استحبابي ، كما في الاتمام بالنسبة الى القصر في مواضع التخيير بناء على عدم

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست