responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 105

أصلا.

٥٣ ـ قوله : « إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به ... الخ». [١]

ولا يخفى انّ الامر اذا تعلق بجملة امور ووجودات كان لكل منها دخل في الغرض الداعي اليه ، فحينئذ يكون كل منها جزءا للمأمور به ، ويكون مجموع ذوات الاجزاء بالأسر أجزاء المركب ، ومجموعها بشرط الاجتماع وجود الكل.

ثم :

ان كانت تلك الجملة بوجودها المطلق متعلقة للامر فلا يكون لها شرط.

وان كانت بوجودها الخاص الذي يكون لها بلحاظ أمر خارج عنها ـ وجوديا كان أو عدميا مقارنا أو سابقا أو لاحقا ـ متعلقة للامر ، بحيث يكون نفس ذاك الامر الخارج خارجا عن متعلق الامر وان كان موجبا لتحقق الخصوصية المعتبرة في المأمور به ، فحينئذ يكون للمأمور به شرط وهو الامر الخارج ، المنشأ للخصوصية.

اذا عرفت ذلك ، فظهر انّ الجزء ما كان داخلا في أصل قيام المركب والشرط ما كان خارجا عنه وان كان منشأ لخصوصيته.

ويفرّق بينهما : بأنّ الشرط ما كان اعتباره لفائدة في غيره ؛ والجزء ما كان اعتباره لفائدة متعلقة به بذاته وان كان تحصيلها منه متوقفا على انضمام سائر الاجزاء اليه.

وبأنّ الشرط ما كان صفة وحالة ؛ والجزء ما كان فعلا. والكل متقارب.

هذا كله في الاجزاء والشرائط الواجبة المأخوذة في أصل قوام الماهية الواجبة.


[١] كفاية الاصول : ٥٠ ؛ الحجرية ١ : ٢٨ للمتن و ١ : ٣٠ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست