ولو أولج كلّ في فرج الآخر وجب عليهما بخلاف ما لو أولج كلّ في دبر الآخر فلا يجب على شيء منهما. وأمّا الايلاج في فرج البهيمة ففيه قولان : فذهب الشيخ [١] في غير واحد من كتبه إلى عدم حصولها به ، واستحسنه المحقق [٢] وجماعة.
وفي الحدائق [٣] : الظاهر أنّه المشهور.
وذهب العلّامة في المختلف [٤] إلى حصول الجنابة به. وربّما يعزى إلى السيد [٥] حكاية الإجماع عليه أيضا.
والظاهر عدم شمول ما دلّ على حصول الجنابة بالإدخال لذلك.
والقول بتنقيح المناط فيه بحيث يشمل ذلك غير ظاهر ، فالبناء فيه على حصول الجنابة مشكل جدّا ، وطريق الاحتياط فيه ممّا لا يخفى.
ويجري الوجهان في دبر البهيمة أيضا ، وملازمة الاحتياط فيه أولى.