الأمرين في ذلك ؛ لقضاء جملة من الأدلّة المذكورة [١] ، وتردّد فيه العلّامة.
وليس في محلّه. قال بعض المتأخرين : لم نجد على وجوبه عليها حديثا إلّا قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « أتوجبون .. » إلى آخره.
قلت : هو كاف في ذلك ، مضافا إلى غير واحد من الأخبار المذكورة هناك كإطلاقات [٢] الدالّة على وجوب الغسل بالإدخال سيّما الصحيحة الأخيرة لورودها في خصوص المرأة.
ثمّ إنّ الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، وحكى السيّد الإجماع فيها على نحو سواء كما عرفت [٣] أو على القول بالفصل بينه وبين دبر المرأة كما في المختلف [٤]. مضافا إلى الشهرة العظيمة والاحتياط والاعتبار.
وفي حسنة الحضرمي ، عن النبي صلىاللهعليهوآله : « من جامع غلاما صار جنبا يوم القيامة لا ينقّيه ماء الدنيا » [٥].
وفي إطلاقها تأييد تامّ لما ذكرنا ، بل الأدلّة عليه.
وقد يستشكل في جنابة الطفل بذلك لارتفاع الحد منه ، ولا يشمل الرواية المذكورة.
ويضعّفه أنّ ذلك من الأحكام الوضعيّة الّتي لا يختلف فيه المكلّف وغيره ، مع أنّ الظاهر عدم فرق أحد بين كونه مكلّفا وغيره. مضافا إلى تنقيح المناط فيه.
ولو أولج في فرج الخنثى لم يجب الغسل عليها لاحتمال الزيادة ، وقد يحتمل الوجوب لصدق الفرج عليه.
وهو ضعيف.
وكذا لو أولج الخنثى في الرجل والمرأة أو في مثلها.
[١] زيادة في ( د ) : « به ». [٢] كذا ، والظاهر : « كالإطلاقات ». [٣] زيادة في ( ب ) : « إلّا أنّه خارج عن مدلول النصوص سوى قول أمير المؤمنين عليهالسلام وكفى به حجّة بعد الإجماع عليه مطلقا كما عرفت ». [٤] مختلف الشيعة ١ / ٣٢٩.[٥] الكافي ٥ / ٥٤٤ ، باب اللواط ، ح ٢ وفيه وفي روايات اخر : جاء جنبا.