responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 98

الأمرين في ذلك ؛ لقضاء جملة من الأدلّة المذكورة [١] ، وتردّد فيه العلّامة.

وليس في محلّه. قال بعض المتأخرين : لم نجد على وجوبه عليها حديثا إلّا قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أتوجبون .. » إلى آخره.

قلت : هو كاف في ذلك ، مضافا إلى غير واحد من الأخبار المذكورة هناك كإطلاقات [٢] الدالّة على وجوب الغسل بالإدخال سيّما الصحيحة الأخيرة لورودها في خصوص المرأة.

ثمّ إنّ الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، وحكى السيّد الإجماع فيها على نحو سواء كما عرفت [٣] أو على القول بالفصل بينه وبين دبر المرأة كما في المختلف [٤]. مضافا إلى الشهرة العظيمة والاحتياط والاعتبار.

وفي حسنة الحضرمي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جامع غلاما صار جنبا يوم القيامة لا ينقّيه ماء الدنيا » [٥].

وفي إطلاقها تأييد تامّ لما ذكرنا ، بل الأدلّة عليه.

وقد يستشكل في جنابة الطفل بذلك لارتفاع الحد منه ، ولا يشمل الرواية المذكورة.

ويضعّفه أنّ ذلك من الأحكام الوضعيّة الّتي لا يختلف فيه المكلّف وغيره ، مع أنّ الظاهر عدم فرق أحد بين كونه مكلّفا وغيره. مضافا إلى تنقيح المناط فيه.

ولو أولج في فرج الخنثى لم يجب الغسل عليها لاحتمال الزيادة ، وقد يحتمل الوجوب لصدق الفرج عليه.

وهو ضعيف.

وكذا لو أولج الخنثى في الرجل والمرأة أو في مثلها.


[١] زيادة في ( د ) : « به ».

[٢] كذا ، والظاهر : « كالإطلاقات ».

[٣] زيادة في ( ب ) : « إلّا أنّه خارج عن مدلول النصوص سوى قول أمير المؤمنين عليه‌السلام وكفى به حجّة بعد الإجماع عليه مطلقا كما عرفت ».

[٤] مختلف الشيعة ١ / ٣٢٩.

[٥] الكافي ٥ / ٥٤٤ ، باب اللواط ، ح ٢ وفيه وفي روايات اخر : جاء جنبا.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست