responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 73

تبصرة

[ في الشك في تأخّر الطهارة أو الحدث ]

لو تيقّن الحدث والطهارة معا وشكّ في المتأخر منهما فلهم فيه أقوال :

أحدها : وجوب الطهارة ، وهو المعروف من مذهب القدماء. وبه نصّ جماعة من المتأخرين. وعزاه في المختلف [١] إلى الأصحاب مؤميا إلى اتّفاقهم عليه.

ثانيها : الأخذ بضدّ الحالة السابقة على الشك إن علمها [٢] وإلّا يطهر. وعزي القول به إلى المحقّقين الحلّي [٣] والكركي [٤].

ثالثها : الأخذ بمثل السابقة. اختاره الفاضل في جملة من كتبه.

رابعها : التفصيل بين ما علم فيه وقت الحدث وغيره ، فيحكم بطهارته على الأول ؛ أخذا بأصالة تأخر الطهارة ، ويجب عليه الطهارة في الثاني. ويندرج فيه صورة جهالة تاريخهما أو تاريخ الحدث. ذهب إليه بعض المحققين من متأخري المتأخرين.

والأظهر الأوّل ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة بعد اليقين بالشغل ، وأيضا المفروض تكافؤ احتمالي الطهارة والحدث فيتساقطان ، ويكون الطهارة مجهولة ، ويبقى عموم ما دلّ على وجوب الوضوء عند فعل الصلاة خاليا عن المعارض.

وما يتخيّل للأخذ بضدّ الحالة السابقة من انتقاض تلك الحالة قطعا وعدم العلم برفع الناقض لاحتمال تعاقب الحدثين أو الطهارتين مدفوع بحصول اليقين لوجود المماثل له أيضا مع


[١] مختلف الشيعة ١ / ٣٠٨.

[٢] في ( د ) : « علمهما ».

[٣] في المعتبر ١ / ١٧٠.

[٤] في جامع المقاصد ١ / ٢٣٥.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست