وضعفه بناء على عموم حجيّة الاستصحاب كما هو المحقّق في محلّه واضح.
كيف وقد صرّح في الأخبار بعدم الحكم بانتقاض الوضوء إلّا مع اليقين بطروّ الحدث ، بل وفي بعضها المنع من إحداث الوضوء بدون اليقين كما عرفت.
وفصّل بعضهم فحكم في صورة اليقين بالطهارة والظنّ بالحدث بعدم الانتقاض ، واستشكل في عكسه لصراحة [١] الأخبار في الأوّل لعموم الحكم كما مرّ ، وأمّا الثاني فلا يظهر دليل عليه.
وقوله في صحيحة زرارة « ولكن تنقضه بيقين آخر » كما يمكن أن يستدلّ بمفهومه على عدم اعتبار الظنّ كذلك يمكن أن يستدلّ بها على اعتباره بمفهوم « لا تنقض اليقين بالشكّ » مع أنّ الأصل براءة الذمّة.
قلت : ضعف ما ذكره أوضح من أن يخفى.
ومن الغريب ميله إلى عدم وجوب الوضوء كما يومي إليه استناده إلى أصالة البراءة مع أنّه [٢] من الواضح أنّه [٣] بعد تسليم عدم قيام الدليل على حجيّة الاستصحاب في المقام ، فلا دليل أيضا على حجيّة الظن المذكور وجواز العمل به ، مع أنّ قضية اليقين بالشغل اليقين بالفراغ ، فالمعيّن [٤] على ما ذكره لزوم الطهارة ، فلا ثمرة إذن للتفصيل المذكور.
[١] في ( ب ) : « إخراجه » بدل « لصراحة ». [٢] في ( د ) : « انّ ». [٣] زيادة : « أنّه » من ( د ). [٤] في ( د ) : « فالمتعيّن ».