وحكي عن ظاهر الذكرى [٦] وجماعة من المتأخرين وعن بعض الأصحاب القطع بجواز تقليد العدل العارف للأعمى والعامي الصرف الذي لا يعرف الوقت والممنوع عن عرفانه لحبس أو غيره.
قلت : وهذا كلّه خروج عن مقتضى الأصل وظاهر النصّ ، فلا بدّ من قيام دليل عليه.
وربّما يحتجّ للشيخين برواية ابن رباح الآتية ، ودلالتها عليه غير ظاهرة مع ما فيه [٧] من المناقشة في الإسناد والمخالفة لما عرفت من الأخبار.
واحتجّ في الحدائق [٨] على اعتبار الأذان ولو من غير أهل الايمان بعدّة من الأخبار. والاستناد إليها في غاية الضعف ؛ لضعف استناد المعظم منها وعدم دلالة كثير منها على المقصود.
[١] المعتبر ٢ / ٦٣ وفيه : من ثقة يعلم منه الاستظهار قلده لقوله عليهالسلام. [٢] في ( ألف ) : « تلده ». [٣] وسائل الشيعة ٥ / ٣٧٨ ، باب جواز التعديل في دخول الوقت ، ح ٢. [٤] الحدائق الناضرة ٦ / ٢٩٦. [٥] تذكرة الفقهاء ٢ / ٣٨٣. [٦] الذكرى ٢ / ٣٩٣. [٧] في ( د ) : « فيها ». [٨] الحدائق الناضرة ٦ / ٢٩٦.