يجب تحصيل العلم بدخول الوقت في التلبس بالعمل ، فلا يصحّ الفعل مع الجهل بالحال أو الظن به وإن وافق الواقع إذا تمكن من اليقين.
ولا يجوز التعويل حينئذ على الظن على المشهور بين الأصحاب.
وعن مجمع البرهان [١] وكشف اللثام [٢] حكاية الإجماع عليه.
وفي المدارك [٣] : إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا أنه حكى بعد ذلك خلاف المحقق في جواز التعويل على أذان الثقة.
ويدلّ عليه ـ بعد ما ذكر ـ أصالة عدم حجية الظن في غير ما قام الدليل عليه ، وعدم تحقق التكليف ، فكيف يصحّ قصد الامتثال والتقرّب.
مضافا إلى الأخبار ، ففي حسنة البزنطي المروي في المستطرفات عن نوادره : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » [٤].
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٢ / ٥٢.[٢] كشف اللثام ٣ / ٧٦. [٣] مدارك الأحكام ٣ / ٩٧. [٤] وسائل الشيعة ٤ / ٢٧٩ ، باب وجوب العلم بدخول الوقت ، ح ١.