responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 460

والاستصحاب :

منها : الصحيحان عن البول مصيب الثوب قال : « اغسله مرتين » [١].

وفي حسنة ابن أبي العلاء سأل الصادق (ع) عن البول يصيب الجسد قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله مرتين » [٢].

ونحوها ما رواه في مستطرفات السرائر [٣] عن كتاب الجامع لابن أبي بصير قال : سألت .. إلى آخره.

والظاهر صحّة الخبر لأخذه عن نفس الكتاب.

وفي صحيحة محمد بن مسلم سألت الصادق عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [٤].

وفي صحيحة أبي إسحاق النحوي عن الصادق (ع) قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : « صبّ عليه الماء مرتين » [٥].

وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (ع) : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره » [٦].

ومناقشة صاحبي المدارك و ( لم ) في إسناد ما دلّ على التعدد غير متجه في نفسه لاعتبار أسانيدها بل وفي صحتها في وجه قوي ، مضافا إلى اعتضادها بالعمل وبذلك.

يظهر الوجه فيما ذكراه من التفضيل وضعفه.

واحتج العلامة [٧] للاكتفاء بالمرة مع الجفاف بأنّ معنى طهورية الماء هو إزالة النجاسة عن


[١] تهذيب الأحكام ١ / ٢٥١ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٩.

[٢] الكافي ٣ / ٥٥ ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح ١.

[٣] مستطرفات السرائر : ٥٥٧.

[٤] تهذيب الأحكام ١ / ٢٥٠ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٤.

[٥] تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٩ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٣.

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

[٧] انظر منتهى المطلب ٣ / ٢٦٨.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست