وحكي القول به عن الفاضلين [١] والشهيدين [٢] والمحقق الكركي [٣] وابن فهد [٤] وغيرهم.
وعن المبسوط [٥] أنه لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا.
وهو المحكي عن الشهيد في البيان [٦]. وهو قضية ما أطلق فيه الغسل من الكتب المذكورة.
وعن المنتهى [٧] أنه أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم استقرب الاكتفاء بالمرة.
ونصّ في التذكرة [٨] على اعتبار التعدد في البول إذا جفّ على الثوب. وقوّى في المدارك [٩] و ( لم ) التفصيل بين الثوب وغيره ، فاعتبر التعدد.
وعن البحار [١٠] أن الأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد.
وفي الحدائق [١١] : إن وجوب المرتين في الثوب والبدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب إلا من صاحب المدارك و ( لم ).
قلت : وكأنه أراد عدم الفرق بين الأمرين ، وإلا فالقول بالاكتفاء بالمرة فيهما موجود في الأصحاب كما عرفت.
وكيف كان ، فالأقوى هو الأول للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل والأصل