responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 459

وحكي القول به عن الفاضلين [١] والشهيدين [٢] والمحقق الكركي [٣] وابن فهد [٤] وغيرهم.

وعن المبسوط [٥] أنه لا يراعى العدد في شي‌ء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا.

وهو المحكي عن الشهيد في البيان [٦]. وهو قضية ما أطلق فيه الغسل من الكتب المذكورة.

وعن المنتهى [٧] أنه أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم استقرب الاكتفاء بالمرة.

ونصّ في التذكرة [٨] على اعتبار التعدد في البول إذا جفّ على الثوب. وقوّى في المدارك [٩] و ( لم ) التفصيل بين الثوب وغيره ، فاعتبر التعدد.

وعن البحار [١٠] أن الأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد.

وفي الحدائق [١١] : إن وجوب المرتين في الثوب والبدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب إلا من صاحب المدارك و ( لم ).

قلت : وكأنه أراد عدم الفرق بين الأمرين ، وإلا فالقول بالاكتفاء بالمرة فيهما موجود في الأصحاب كما عرفت.

وكيف كان ، فالأقوى هو الأول للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل والأصل


[١] المعتبر ١ / ٤٣٥ ، تحرير الأحكام ١ / ١٦١.

[٢] اللمعة الدمشقية : ١٦ ، مسالك الإفهام ١ / ١٢٦.

[٣] جامع المقاصد ١ / ١٧٣.

[٤] المهذب البارع ١ / ٢٣٨.

[٥] المبسوط ١ / ١٥.

[٦] البيان : ٤٠.

[٧] منتهى المطلب ٣ / ٢٦٣.

[٨] تذكرة الفقهاء ١ / ٨٠.

[٩] مدارك الأحكام ٢ / ٣٣٦.

[١٠] بحار الأنوار ٧٧ / ١٢٩.

[١١] الحدائق الناضرة ٥ / ٣٥٨.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست