responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 453

وليس في الخبر ما يدلّ على غفلة الإمام عليه‌السلام ليقضي بوهن الخبر ؛ لكونه بانيا على الحال به بعد ذلك فاستعجل السائل ، أو كان التأخير لبيان الحكم المذكور ، فإذا لم يجب الإعلام في الغسل ففي غيره أولى [١].

واحتمال كونه من الأغسال المسنونة مدفوع بأن ذكره على سبيل الإطلاق في مقام البيان يومي إلى إطلاق الحكم.

قلت : قد يكون الجهل بالموضوع باعثا على ارتفاع الحكم عن المكلّف بحسب الواقع كما في الجهل بنجاسة الثوب أو البدن بالنسبة إلى الصلاة ؛ لما عرفت من عدم ثبوت مانعيّتها عن الصلاة على سبيل الإطلاق ، فحينئذ فلا تأمل في عدم وجوب الإعلام ؛ إذ لا منع من الصلاة معها لا في الواقع ولا في الظاهر.

وقد لا يكون باعثا على اختلاف الحكم الأول [٢] لكن لا يقضي وقوع محرّم في المقام إلا من جهة الإبداع كما في أداء الصلاة إذا كان مع الجهل بالحدث ، والظاهر أنه كالسابق ؛ لعدم تحقق مفهوم البدعة مع الجهل المحض ، فلا محرّم بالنسبة إلى الواقع أيضا.

وقد يثبت معه التحريم أيضا إلا أنه يكون الجهل به عذرا للمكلف ، وحينئذ ينبغي التفصيل بين المحرّمات التي لا يرضى الشارع بوقوعها في الخارج على حسب الإمكان ، وما لم يعرف من الشرع كونه بتلك المثابة فإنّ ما كان من الأول يجب الإعلام به كما إذا اعتقد الأجنبية زوجه إما لحصول جهة محرّمة لا يعلم بها أو لفساد في عقدها أو لالتباس [٣] شخصها وعلم الشاهدان بالحال ، فإنّ وجوب الإعلام في مثله مما لا ينبغي أن يستراب فيه ، وكذا الحال في شرب الخمر إذا التبس [٤] بغيرها.

وأما ما كان من الثاني فلا دليل فيه على وجوب الإعلام. وقد ظهر بما فصّلناه من الكلام


[١] في ( د ) : « بالأولى ».

[٢] في ( د ) : « الأولى ».

[٣] في ( ألف ) : « الالتباس ».

[٤] في ( د ) : « التبست ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست