يشترط بالطهارة أو لا؟ وجهان ، والمحكي عن العلامة في المدنيّات وبعض الأفاضل ذلك. وقد نصّ في المقام ، والحدائق [١] على عدم الوجوب ، بل ربّما يميل كلام الحدائق إلى الكراهة فيه.
واحتجّ العلامة عليه بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهو كما ترى ؛ إذ لا منكر مع الجهل.
وحكى في المعالم عن بعض الأصحاب احتمال الوجوب ؛ نظرا إلى وجوب التجنب عن النجس المتوقف على الأخبار.
ووهنه ظاهر ؛ إذ وجوب الاجتناب فرع العلم ، والمفروض عدمه. على أنه إن سلّم الوجوب فعلى غير المخبر ، فكيف مقدمته على غير من وجب عليه.
على أن وجوبه عليه فرع العلم [٢] ، فكيف يتفرع وجوب [٣] الإعلام عليه. وحيث لم ينهض دليل على الوجوب فلا بدّ من البناء على مقتضى الأصل إلا أن يبيّن دليل الوجوب.
مضافا إلى دلالة غير واحد من الأخبار على عدمه ؛ ففي الصحيح : عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي. قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » [٤].
وقد مر رواية عبد الله بن [٥] بكير : فيمن أعار رجلا ثوبا لا يصلي فيه ، وإذا جاز الدفع من غير إعلام فعدم وجوب الشهادة بالأولى.
ولأنّ في دلالته على ما ذكر تأمّلا كما سيأتي.
وفي صحيحة عبد الله [ بن ] سنان ، عن الصادق عليهالسلام : « وأن الباقر عليهالسلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبه الماء » فقيل له ، فقال : « ما عليك لو سكتّ؟! » [٦].
[١] الحدائق الناضرة ٥ / ٢٦٠.[٢] في ( ب ) زيادة : « والمفروض عدمه على أنّه إن سلّم الوجوب فعلى غير المخبر ». [٣] في ( ب ) : « فكيف مقدّمه على غير من وجب عليه على أن وجوبه » بدل : « يتفرّع وجوب ». [٤] الكافي ٣ / ٤٠٦ ، باب يصلى في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، ح ٨. [٥] بحار الأنوار ٨١ / ٢٩٣ ، ح ١٥. وفيه : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال : « فلا يعلمه؟ » قلت : فإن أعلمه؟ قال : « يعيد ». [٦] الكافي ٣ / ٤٥ ، ح ١٥.