ثم على القول بثبوت النجاسة بقول الواحد لا يثبت به العيب في المقام قطعا ؛ فيفترق الأمران.
وبه يضعف أيضا ما تقدم عن الحدائق [١] من الإباء عنه فيما يقال من ثبوت العيب بقول العدلين دون النجاسة ، وإذا انضمّ إلى شهادة الواحد الحلف فيما إذا ادّعى العيب فلا شكّ في ثبوته بالنسبة إلى الردّ [ وفيه ] رواية غير دالّة عليه.
وناقش في إسنادها ودلالتها ، ولا يخفى أنّ قبول قول المالك في مثل ذلك مما لا ينبغي التأمل فيه سيّما بعد إطباق الأصحاب عليه.
ويدلّ عليه رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليهالسلام عن رجل [٢] أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه. قال : « لا يعلمه ». قلت : فإن أعلمه؟ قال : « يعيد » [٣].
وفي الموثق : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم به أنه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا ، وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فأشرب منه؟ قال : « نعم » [٤].
وفي موثقة أخرى عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث. فقال : « إن كان مسلما أو [٥] ورعا مأمونا فلا بأس أن تشرب » [٦].
مضافا إلى ما يستفاد من عدة من الأخبار الناهية عن السؤال في شراء بعض الجلود أو الجبن ، وفي غير واحد منها بعد الحكم المذكور أن « الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وأن
[١] انظر الحدائق الناضرة ٥ / ٢٤٤ و ٢٥٢.[٢] لم ترد في ( ب ) : « عن رجل ... عن الرجل ». [٣] قرب الأسناد : ١٦٩. [٤] الكافي ٦ / ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧. [٥] لم ترد في ( ب ) : « أو ورعا مأمونا ». [٦] تهذيب الأحكام ٩ / ١١٦.