responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 448

عرفت.

ثم على القول بثبوت النجاسة بقول الواحد لا يثبت به العيب في المقام قطعا ؛ فيفترق الأمران.

وبه يضعف أيضا ما تقدم عن الحدائق [١] من الإباء عنه فيما يقال من ثبوت العيب بقول العدلين دون النجاسة ، وإذا انضمّ إلى شهادة الواحد الحلف فيما إذا ادّعى العيب فلا شكّ في ثبوته بالنسبة إلى الردّ [ وفيه ] رواية غير دالّة عليه.

وناقش في إسنادها ودلالتها ، ولا يخفى أنّ قبول قول المالك في مثل ذلك مما لا ينبغي التأمل فيه سيّما بعد إطباق الأصحاب عليه.

ويدلّ عليه رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل [٢] أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه. قال : « لا يعلمه ». قلت : فإن أعلمه؟ قال : « يعيد » [٣].

وفي الموثق : سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم به أنه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا ، وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فأشرب منه؟ قال : « نعم » [٤].

وفي موثقة أخرى عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث. فقال : « إن كان مسلما أو [٥] ورعا مأمونا فلا بأس أن تشرب » [٦].

مضافا إلى ما يستفاد من عدة من الأخبار الناهية عن السؤال في شراء بعض الجلود أو الجبن ، وفي غير واحد منها بعد الحكم المذكور أن « الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وأن


[١] انظر الحدائق الناضرة ٥ / ٢٤٤ و ٢٥٢.

[٢] لم ترد في ( ب ) : « عن رجل ... عن الرجل ».

[٣] قرب الأسناد : ١٦٩.

[٤] الكافي ٦ / ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧.

[٥] لم ترد في ( ب ) : « أو ورعا مأمونا ».

[٦] تهذيب الأحكام ٩ / ١١٦.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست