والمحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف [١] والفاضلين في المعتبر [٢] والمنتهى [٣] والتحرير [٤] والقواعد [٥] وموضع من التذكرة [٦] ، وابن فهد وغيرهم عدم القبول.
وقوّاه غير واحد من أفاضل المتأخرين ؛ لما يستفاد من جملة من الأخبار من تنزيل خبر العدل منزلة العلم كما لوارد في انعزال الوكيل إذا أخبره ثقة بالعزل ، وجعله فيه قرين المشافهة بالعزل.
وما دلّ على قبول قول المانع العدل إذا أخبر بالاستبراء ، وما دلّ على ثبوت الوصية بقول الثقة إلى غير ذلك.
ولذا قوّى في الحدائق [٨] قبول قوله مما دلّ على قبول خبر العدل.
ويضعّفه أن ما دلّ من الأخبار المذكورة على قبول قول العدل لا عموم فيه بحيث يشمل المقام.
والقول بفهم العموم من سياقها ـ إن سلّم ـ فكونه بحيث يشمل محلّ الكلام محلّ كلام ، مع أن ظاهر المعظم عدم القبول ، فالخروج بمجرد ذلك عن مقتضى الأصل المعلوم لا يخلو من خفاء.
مضافا إلى فحوى التردد بين المذكورتين ؛ إذ اعتبار شهادة الاثنين أو قيام البيّنة الظاهرة في التعدد أقوى شاهد على عدم العبرة بالواحد مع اتحاد المناط بين ثبوت الحلية والنجاسة كما
[١] الخلاف ١ / ٢٠٠.[٢] المعتبر ١ / ٥٤. [٣] انظر منتهى المطلب ١ / ٥٦. [٤] تحرير الأحكام ١ / ٥٣. [٥] قواعد الأحكام ١ / ١٨٩. [٦] تذكرة الفقهاء ١ / ٢٤. [٧] انظر تذكرة الفقهاء ١ / ٩٣. [٨] انظر الحدائق الناضرة ١٣ / ٩٦.