الحكم إلى المربي للصبي أو المربية للصبي أو الصبية إشكال. وقضية الأصل كما عرفت الاقتصار.
وعن العلامة في المنتهى [١] والنهاية [٢] والشهيد [٣] في عدّة من كتبه تسرية الحكم إلى المربي أيضا للاشتراك في العلة.
ونصّ في المدارك [٤] على خلافه. وهو الموافق للأصل كما عرفت.
ونصّ جماعة من الأصحاب بجريان الحكم في المربية للصبية ، وحكاه في المعالم عن الشهيدين وأكثر المتأخرين. وبه قطع في المدارك.
وظاهر النهاية اختصاص الحكم بالصبي اقتصارا في الرخصة على المنصوص مع حصول الفرق ؛ إذ بول الصبي كالماء وبول الصبية أصفر ثخين ، وطبعها آخر.
وقد يستدل على الشمول بإطلاق الخبر المذكور للتعبير فيه بلفظ المولود الشامل للصنفين.
وفيه : أن من الظاهر أن لفظ المذكور ليس مما يستوي فيه التذكير والتأنيث ليشمل الأمرين ؛ لشموله لهما مبني على أخذ الموصوف ( خاليا عن التأنيث شاملا للقسمين ، وهو غير متعين ؛ إذ كما يمكن كذلك يجوز أن يكون الموصوف ) [٥] فيه خصوص الصبي ، مضافا إلى أنه يدّعى ظهوره في ذلك ، فقد حكي في المعالم عن بعض الأصحاب أن المتبادر من المولود هو الصبي. ثم قال : ولا يخلو عن قرب.
وذهب الشهيدان [٦] إلى جريان الحكم في مربية الصبي ؛ للاشتراك في العلة وزيادة المشقة.
[١] انظر منتهى المطلب ٣ / ٢٧١.[٢] النهاية الإحكام ١ / ٢٨٨. [٣] البيان : ٤١ ، الدروس ١ / ١٢٧ ، الذكرى ١ / ١٣٩. [٤] مدارك الأحكام ٢ / ٣٥٥. [٥] ما بين الهلالين وردت في ( د ) فقط. [٦] الدروس ١ / ١٢٧ ، الروضة البهية ١ / ٥٢٥ ، مسالك الأفهام ١ / ١٢٧.