responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 429

الحكم إلى المربي للصبي أو المربية للصبي أو الصبية إشكال. وقضية الأصل كما عرفت الاقتصار.

وعن العلامة في المنتهى [١] والنهاية [٢] والشهيد [٣] في عدّة من كتبه تسرية الحكم إلى المربي أيضا للاشتراك في العلة.

ونصّ في المدارك [٤] على خلافه. وهو الموافق للأصل كما عرفت.

ونصّ جماعة من الأصحاب بجريان الحكم في المربية للصبية ، وحكاه في المعالم عن الشهيدين وأكثر المتأخرين. وبه قطع في المدارك.

وظاهر النهاية اختصاص الحكم بالصبي اقتصارا في الرخصة على المنصوص مع حصول الفرق ؛ إذ بول الصبي كالماء وبول الصبية أصفر ثخين ، وطبعها آخر.

وقد يستدل على الشمول بإطلاق الخبر المذكور للتعبير فيه بلفظ المولود الشامل للصنفين.

وفيه : أن من الظاهر أن لفظ المذكور ليس مما يستوي فيه التذكير والتأنيث ليشمل الأمرين ؛ لشموله لهما مبني على أخذ الموصوف ( خاليا عن التأنيث شاملا للقسمين ، وهو غير متعين ؛ إذ كما يمكن كذلك يجوز أن يكون الموصوف ) [٥] فيه خصوص الصبي ، مضافا إلى أنه يدّعى ظهوره في ذلك ، فقد حكي في المعالم عن بعض الأصحاب أن المتبادر من المولود هو الصبي. ثم قال : ولا يخلو عن قرب.

وذهب الشهيدان [٦] إلى جريان الحكم في مربية الصبي ؛ للاشتراك في العلة وزيادة المشقة.


[١] انظر منتهى المطلب ٣ / ٢٧١.

[٢] النهاية الإحكام ١ / ٢٨٨.

[٣] البيان : ٤١ ، الدروس ١ / ١٢٧ ، الذكرى ١ / ١٣٩.

[٤] مدارك الأحكام ٢ / ٣٥٥.

[٥] ما بين الهلالين وردت في ( د ) فقط.

[٦] الدروس ١ / ١٢٧ ، الروضة البهية ١ / ٥٢٥ ، مسالك الأفهام ١ / ١٢٧.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست