من جملة ما يعفى عنه في الصلاة نجاسة ثوب المرأة المربية للصبيّ ذات الثوب الواحد بالنسبة إلى بوله إذا غسلته في النهار مرة واحدة ، على المعروف من المذهب بلا خلاف [١] يعرف ؛ لخبر أبي حفص ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن امرأة ليس لها على قميص ولها [٢] مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في يوم [٣] مرة » [٤].
مضافا إلى اعتضاد ذلك بما دلّ على أن هذه الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا مشقّة.
وضعف الرواية منجبر بعمل الطائفة حيث لا يعرف رادّ لها في الفرقة ، فمناقشة صاحبي المدارك [٥] والمعالم في الحكم ـ نظرا إلى ضعف الخبر وتقوية البناء على مقتضى الأصل من دوران الحكم مدار الحرج والمشقة الشديدة ـ ليس على ما ينبغي.
ثم لا يخفى أن قضية الأصل في المقام عدم البناء على العفو [٦] إلا فيما قام الدليل عليه ، ومقتضى الرواية المذكورة المعتضدة بالعمل هو ثبوت العفو بالنسبة إلى صاحبة [٧] الثوب الواحد المربية للصبي الواحد عن نجاسة خصوص الثوب لخصوص بول الصبي ، ففي تسرية
[١] في ( د ) زيادة : « فيه ». [٢] في ( د ) : « ليس لها إلا قميص لها ». [٣] في ( د ) : « اليوم ». [٤] من لا يحضره الفقيه ١ / ٧٠.[٥] مدارك الأحكام ٣ / ٣٥٥. [٦] في ( ألف ) : « العضو ». [٧] في ( د ) : « صاحب ».