عدم وضوح شمول أدلة النجاسة لمثله ، مضافا إلى السيرة في كثير من تلك الأجزاء بعدم التحرز ، ولم يعهد في الروايات ورود منع فيه مع عموم الابتلاء به.
ثالثها : لو حبس دم الذبيحة من [١] الخروج حتى مات كان الدم المتخلف فيه نجسا. وحينئذ فيتوقف جواز أكله على غسله وإخراج ذلك الدم عن سائر أعضائه ، ولا يكتفي بمجرد غسل عروقه أو اطراحها لانبساط [٢] الدم [٣] ، في جميع أجزاء اللحم وعدم العلم بخروجها.
وقد يحكم بأصالة [٤] الطهارة في كل عضو لم يعلم اشتمالها على الدم إلا أنه يعارضه استصحاب النقاء.
ولو كانت تذكية عند موته فلم يخرج منه إلا يسير من الدم ففي طهارة المتخلف وجهان.
[١] في ( د ) : « عن ». [٢] في ( د ) : « لانبثاث » ، وفي ( ب ) : « الانبساط ». [٣] هنا زيادة الواو في ( ألف ). [٤] في ( ألف ) : « أصالة ». [٥] إلى هنا كلام المصنف قدسسره ، والظاهر ـ بل المتيقّن ـ أنه ناقص ؛ إذ لم يبحث عنه ولم يدخل في الفروع والأقوال كما هي عادته ، ولم يذكر أيضا أعداد النجاسات برمّتها.