responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 416

أحدها : في المتخلف في الذبيحة التي لا يؤكل لحمه وجهان. وقد حكى عدة من الأصحاب منهم العلامة المجلسي [١] أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته.

وحكى في المعالم عن بعض مشايخه التردد فيه ، ثم الميل إلى النجاسة.

واحتملهما في كشف اللثام [٢].

وظاهر إطلاق الجماعة من الأصحاب منهم ابن زهرة [٣] والمحقق [٤] والعلامة [٥] في عدة من كتبه والشهيد [٦] وابن فهد [٧] ، وعدم الفرق بين مأكول اللحم وغيره.

وقد اختلفوا في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على أقوال. وكأنه يبني الخلاف على ذلك ؛ لعدم خلوّ الجلد عن أجزاء من الدم.

وقد حكي أشهريّة القول بالجواز هناك. وقد يومي ذلك إلى طهارة الدم المتخلف فيه ، ( وقضية الأصل في المقام لما عرفت من إطلاق عدة من الأخبار المعتضد بظاهر الإجماعات المحكيّة هو القول بالنجاسة ، والقول بجواز استعمال الجلد قبل الدباغ لا يستلزم القول بطهارة الدم المتخلف فيه ) [٨] لعدم العلم بحصول شي‌ء فيه ، ومعه فيمكن إزالته بغير الدفع ، فالقول بالمنع لا يخلو عن قوة إلّا أن المسألة محلّ إشكال.

ثانيها : في الحكم بطهارة المتخلف في الأجزاء المحرمة [٩] عن المحلل إشكال ، والأظهر فيه الطهارة وإن لم يشمله ظاهر الآية المذكورة ؛ إذ الظاهر حرمته تبعا لما فيه ؛ أخذا بالأصل مع


[١] بحار الأنوار ٦٢ / ١٠٢.

[٢] كشف اللثام ١ / ٤٠٧.

[٣] انظر غنية النزوع : ٤٠.

[٤] المعتبر ١ / ٤١٩.

[٥] انظر تذكرة الفقهاء ١ / ٦٣.

[٦] الدروس ١ / ١٢٣.

[٧] المهذب البارع ١ / ٢٣٣.

[٨] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).

[٩] في ( ألف ) : « الحرمة ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست