وظاهر إطلاق الجماعة من الأصحاب منهم ابن زهرة [٣] والمحقق [٤] والعلامة [٥] في عدة من كتبه والشهيد [٦] وابن فهد [٧] ، وعدم الفرق بين مأكول اللحم وغيره.
وقد اختلفوا في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على أقوال. وكأنه يبني الخلاف على ذلك ؛ لعدم خلوّ الجلد عن أجزاء من الدم.
وقد حكي أشهريّة القول بالجواز هناك. وقد يومي ذلك إلى طهارة الدم المتخلف فيه ، ( وقضية الأصل في المقام لما عرفت من إطلاق عدة من الأخبار المعتضد بظاهر الإجماعات المحكيّة هو القول بالنجاسة ، والقول بجواز استعمال الجلد قبل الدباغ لا يستلزم القول بطهارة الدم المتخلف فيه ) [٨] لعدم العلم بحصول شيء فيه ، ومعه فيمكن إزالته بغير الدفع ، فالقول بالمنع لا يخلو عن قوة إلّا أن المسألة محلّ إشكال.
ثانيها : في الحكم بطهارة المتخلف في الأجزاء المحرمة [٩] عن المحلل إشكال ، والأظهر فيه الطهارة وإن لم يشمله ظاهر الآية المذكورة ؛ إذ الظاهر حرمته تبعا لما فيه ؛ أخذا بالأصل مع
[١] بحار الأنوار ٦٢ / ١٠٢.[٢] كشف اللثام ١ / ٤٠٧. [٣] انظر غنية النزوع : ٤٠. [٤] المعتبر ١ / ٤١٩. [٥] انظر تذكرة الفقهاء ١ / ٦٣. [٦] الدروس ١ / ١٢٣. [٧] المهذب البارع ١ / ٢٣٣. [٨] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ). [٩] في ( ألف ) : « الحرمة ».