حجة القول الأول بعد الإجماع والاحتياط : الروايات المشتملة على المعتبرة المستفيضة كالصحيح : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » [١]. وبمعناه موثقة ابن بكير.
وفي موثقته [٢] الأخرى المروية في قرب الإسناد : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل أجنب فلم يصيب الماء ، أيتيمم؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض » [٣].
وفي الصحيح : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ولا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » [٤].
مضافا إلى اعتضادها بالشهرة بين الأصحاب ، ومخالفتها لما هو المعروف بين الجمهور.
وحجة القول الثاني بعد الأصل والإطلاقات الكثيرة الآمرة بالتيمم عند فقد الماء أو عدم الوصلة إليه أو خوف العطش أو حصول المرض وغير ذلك ، ظاهر الآية الشريفة والأخبار المستفيضة الدالّة على أن من تيمّم وصلّى ثم وجد الماء في الوقت لم يلزمه إعادة الصلاة.
وفيها ما يدلّ على التفصيل بين وجدانه في الوقت وخارجه ، ففي الصحيح : قلت للباقر عليهالسلام : وإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت؟ قال : « تمت [٥] صلاته ولا إعادة عليه » [٦].
وفي الموثق : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل تيمم وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » [٧].
[١] الكافي ٣ / ٦٣ ، باب وقت الذي يوجب التيمّم ، ح ١.[٢] في ( ب ) : « موثقة ». [٣] قرب الإسناد : ١٧٠. [٤] الإستبصار ١ / ١٥٩ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة ، ح ٥٤٨ ـ ١. [٥] في ( ألف ) : « وقت » بدل : « تمّت ». [٦] الإستبصار ١ / ١٦٠ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة ، ح (٥٥٢) ٥. [٧] الإستبصار ١ / ١٦٠ ، باب إن المتيمم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح ٥٥٥ ـ ٨.