لا خلاف بيننا في عدم صحة التيمّم للصلاة قبل وقتها ، واختلفوا في صحته [١] لها بعد دخول [٢] وقتها [٣] قبل تضيّق [٤] العمل بالأصل أو بالعارض على أقوال :
أحدها : المنع مطلقا. وهو المعروف بين الأصحاب ، وقد حكي الشهرة عليه في كلام جماعة.
وعن السيد [٥] والشيخ [٦] حكاية الإجماع عليه. وقد حكي القول به عن المفيد والسيد والشيخ في أكثر كتبه ، والديلمي والحلبي والحلي [٧].
ثانيها : القول بالجواز كذلك. وحكي القول به عن الصدوق ، وظاهر الجعفي. وقوّاه العلامة [٨] في غير واحد من كتبه. واستقر به في البيان [٩]. واختاره غير واحد من المتأخرين.
ثالثها : التفصيل بين العذر المرجوّ الزوال وغيره. وحكي القول به عن الإسكافي واستجوده المحقق [١٠] ، واختاره العلامة [١١] في عدة من كتبه. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين.
[١] في ( ب ) : « صحّتها ». [٢] في ( ب ) : « دخوله ». [٣] في ( ب ) : « الوقت ». [٤] في ( ألف ) : « تفسير ». [٥] الناصريات : ١٥٧. [٦] الخلاف ١ / ١٤٦.[٧] السرائر ١ / ١٣٥. [٨] تحرير الأحكام ١ / ١٤٧. [٩] انظر البيان : ٣٤. [١٠] انظر المعتبر ١ / ٣٨٢. [١١] تذكرة الفقهاء ١ / ١٣٧.