ومنها : غسل من سعى إلى رؤية مصلوب من المسلمين [١] إن كان الصلب بغير حقّ وإلا اختصّ بما بعد الثلاثة.
والمعروف بين الأصحاب من غير خلاف [٢] يعرف هو ثبوت الغسل المذكور.
نعم ، لم يذكره الشيخان والديلمي والحلي والفاضلان في بعض كتبهما.
وفي المعتبر [٣] بعد ذكر رواية الوجوب عن الصدوق : ولم يثبت عندي ما ذكره. وليس بشىء من ذلك. والأولى [٤] نفي الاستحباب.
ثم إن ظاهر الصدوق [٥] وصريح الحلبي [٦] وجوب الغسل المذكور.
وعلّله في الكافي بكونه شرطا في تكفير الذنب وصحّة التوبة ، فيلزم العزم عليها لهذا الفرض.
وظاهر [٧] بل صريح [٨] العلامة [٩] [١٠] الفعل [١١] المذكور إلا أنه قيّده بما بعد الثلاثة من غير