responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 97

باشتراك من لم يوجد مع بعض الموجودين في الحكم الثّابت له بالاستصحاب هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ خصوصيّة الأسبقيّة في الوجود ملغاة بحكم أدلّة الاشتراك ، فكلّ حكم ثبت في حقّ بعض الموجودين من حيث وجوده السّابق يثبت في حقّ غيره أيضا فتدبّر. وكان الأستاذ العلّامة في مجلس البحث يتمسّك للاشتراك بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل.

فإن كان المراد إثبات حجّية الاستصحاب في حقّ من لم يوجد في الزّمان الأوّل بالاستصحاب فهو ممّا لا معنى له بعد فرض عدم وجود الحالة السّابقة في حقهم.

وإن كان المراد إثبات الاشتراك في الحكم المستفاد فقد عرفت حاله ، مع أنّه قد يقال عليه : بأنّ اتّحاد الحكم الواقعي في حقّهم لا ينافي التّفكيك بحسب الحكم الظّاهري حسب ما هو أحد القولين فيما ثبتت ملازمة في حكم بين شيئين ، وقد مال إليه الأستاذ العلّامة أيضا على ما هو ببالي عند قراءتي عليه مسألة الإجماع.

(٢٤٢) قوله : ( ومنها : ما اشتهر أنّ هذه الشّريعة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٢٧ )

المراد بناسخيّة شريعة خاتم الأنبياء لسائر الشرائع

أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو أنّ المراد من كون شريعة خاتم الأنبياء ( عليه وعليهم الصّلاة والسّلام ) ناسخة لجميع الشّرائع : إمّا نسخها لجميع الأحكام الثّابتة في الشّريعة السّابقة ولو بتغيير في متعلّقاتها شطرا ، أو شرطا ، أو بعضها ، أو

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست