responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 78

* التنبيه الرابع [١]

الاستصحاب التعليقي ( التقديري )

(٢٤٠) قوله : ( توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السّابق بالفعل ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٢١ )

أقول : لا يخفى عليك أن المستصحب : قد يكون موضوعا ، وقد يكون حكما. وعلى الأوّل لا يخلو :

إمّا أن يكون الحكم المترتّب على استصحابه ممّا كان موجودا معه في الزّمان السّابق وجودا منجّزا فعليّا.


[١] قال المحقق المؤسس الأصولي الشيخ محمد هادي الطهراني قدس‌سره :

« انّ مقتضي اختصاص الشك في الرّافع بهذا الأصل فساد ما اشتهر من الإستصحاب التقديري لإثبات حرمة العصير الزّبيبي بالغليان ؛ ضرورة انّ يبوسة العنب ليست رافعة لحكم من أحكامه وإنّما الشك على تقدير تحقّقه ناش عن عدم معرفة الموضوع واحتمال أن يكون العنب عنوانا للحكم يدور هذا الحكم مداره ، فمع ظهور انّ الموضوع هو الجامع بين العنب والزبيب لا حاجة إلى الإستصحاب ؛ لعدم إحتمال المزيل ومع الجهل لا مجرى للإستصحاب.

وإلى ما حقّقناه ينظر ما عن بعض الأجلّة قدس‌سره : من انه يشترط في حجّيّة الإستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الإعتبارات فالإستصحاب التقديري باطل » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست