responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 74

تصحيح عبادة الجاهل ، بالإستصحاب

ومنها : ما تمسّك به بعض الأفاضل ممّن تأخّر لإثبات صحّة عبادة الجاهل المركّب : من استصحاب عدم وجوب الواقع عليه بعد الالتفات الّذي كان ثابتا قبله بحكم العقل بقبح تكليفه.

وفيه : أنّ العقل إنّما حكم بقبح توجيه التّكليف الواقعي إليه من جهة غفلته عنه وعدم قابليّة له لا رفع التّكليف عنه في الواقع ، وإلّا فيلزم التّصويب الباطل عند أهل الصّواب.

مضافا إلى ما عرفت مرارا : من عدم إمكان أخذ العلم في التّكليف الواقعي ، فلازم بقاء الأمر الواقعي وجوب امتثاله بعد ارتفاع الغفلة عنه ، مع أنّه لو حكم العقل برفع التّكليف الواقعي عنه لم يكن معنى لاستصحابه أيضا كما لا يخفى.

(٢٣٩) قوله : ( وأمّا الثّالث [١]: فلم يتصوّر فيه الشّك ... إلى آخره ) [٢]. ( ج ٣ / ٢١٨ )


[١] كذا وفي الكتاب « وأمّا المثال الثالث ».

[٢] قال المحقق الآخوند الخراساني قدس‌سره :

« الظاهر انه أراد أن شرطيّة العلم للتكليف ممّا لا يتطرّق إليه الشكّ في زمان ، مع إمكان أن يراد أنّه لو فرض شكّ في الشّرطيّة في حال ليس شكّا في بقاء العقل بها ، بل لا حكم للعقل في هذا الحال بلا إشكال ، ضرورة عدم استقلال العقل بها مع الشّك فيها ، كما لا يخفى » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٣٤٥.

* وقال المؤسس الطهراني قدس سره :

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست