responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 70

في انّ حال استصحاب الاشتغال حال استصحاب البراءة

ومنها : استصحاب الاشتغال الّذي جرى في الاشتهار مجرى استصحاب البراءة ، كما في موارد العلم الإجمالي بالتّكليف فيما يحكم العقل فيه بوجوب الاحتياط بعد الإتيان ببعض أطراف الشّبهة ؛ فإنّه قد يتمسّك حينئذ لوجوب الإتيان بباقي الأطراف باستصحاب شغل الذّمّة بالتّكليف.

وفيه أيضا : أنّ شغل الذّمّة الّذي يحكم به العقل الّذي يعبّر عنه بوجوب الاحتياط أيضا ليس ممّا يقبل الشّك حتّى يجري فيه الاستصحاب ؛ لأنّ العلّة في حكم العقل بوجوب الاحتياط في أوّل الأمر وقبل الإتيان ببعض أطراف الشّبهة هو احتمال الضّرر في كلّ محتمل ، وهو متحقّق بعد الإتيان ببعض المحتملات ؛ ضرورة عدم صلاحيّته لرفعه ، مع أنّه على تقديره نقطع بارتفاع الموضوع ، فيستقلّ العقل بالحكم بوجوب الاحتياط وعلى تقدير ارتفاع الاحتمال لا يحكم بوجوبه قطعا ، فليس هنا مورد يشكّ في حكم العقل بوجوب الاحتياط حتّى يتمسّك باستصحابه.

نعم ، الاشتغال بمعنى بقاء التّكليف الواقعي المتعلّق بذمّة المكلّف وعدم الإتيان به واقعا ممّا يمكن وقوع الشّك فيه نظير سائر الأمور الواقعيّة ، لكن استصحابه إنّما ينفع في ترتيب الآثار الشّرعيّة على بقاء الواجب في ذمّة المكلّف مثل عدم جواز فعل النّافلة ونظيره ، وأمّا بالنّسبة إلى الحكم بوجوب الإتيان بباقي الأطراف بالوجوب العقلي الإرشادي فلا ، لما عرفت : من كونه مترتّبا على عدم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست