responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 641

فرع في النكاح المنقطع

« لو أخلّ بذكر المدّة إنقلب دائما »

وهكذا الأمر في نظائر المثال مثل : ما لو علم إجمالا بوقوع عقد التّزويج واختلف الزّوجان أو ورثة أحدهما مع الآخر أو ورثتهما في كونه دائما أو منقطعا فادّعى الزّوج الانقطاع وادّعت الزّوجة الدّوام ؛ فإنّه لا يعارض نفي الدّوام بالأصل بنفي الانقطاع بالأصل ، كما هو الشّأن في جميع موارد العلم الإجمالي بحدوث أحد الحادثة مع عدم ترتيب أثر شرعيّ على أحدهما بالخصوص ففي المثال :

القول قول مدّعي الانقطاع لا بمعنى إثباته بنفي الدّوام حتّى يعارض بالمثل ، مضافا إلى كونه أصلا مثبتا ، بل بمعنى نفي الدّوام بالأصل من حيث كون الدّوام ممّا يترتّب عليه الآثار من التّوريث ، والقسم ، والنّفقة ، والكسوة ، إلى غير ذلك.

ولا ينافي ذلك ما قضت به كلمات غير واحد من الفقهاء من أنّه لو لم يذكر مريدا لانقطاع الأجل ولو بنسيان ذكره انقلب دائما ؛ فإنّه بظاهره في باديء النّظر ينافي ما ذكرنا : من حيث اقتضائه كون التّقابل بين الدّوام والانقطاع بالإيجاب والسّلب ، فالانقطاع يحتاج إلى قيد وجودي وهو الأجل ، فإذا دار الأمر بينهما فيحكم بمقتضى نفي ذكر الأجل بالأصل بالدّوام ، فالدّوام موافق للأصل ٢٣٢ / ٣ لا مخالف له.

ومن هنا قد توهّم : كون قول مدّعي الدّوام موافقا للأصل في باب التّداعي ح لأنّ ذلك مفروض فيما كان من قصده الانقطاع لكن أوجد النّكاح وأنشأه باللّفظ

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست