responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 628

أمّا أوّلا ؛ فلعدم سنخيّة بين الأصل والأمارة الموافقة له حتّى يرجّح بها ، ومن هنا قلنا بعدم جواز ترجيح الأمارات المتعارضة بالأصول التّعبديّة.

وأمّا ثانيا : فلأنّ التّرجيح فرع التّعارض ، وشمول دليل الاعتبار لكلّ من المتعارضين في نفسه ؛ لأنّ ما لا يشمله دليل الاعتبار من التّعارضين يحكم بتساقطهما بهذا المعنى ، فلا معنى لتوهّم التّرجيح بينهما كما هو ظاهر ، والاستصحابان المتعارضان في الصّورتين الأوّلتين لا يشملهما الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك على ما ستقف عليه في إثبات الدّعوى الثّانية في كلام شيخنا الأستاذ العلّامة.

(٤٠٨) قوله : ( الدّعوى الثّانية : أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التّساقط ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤٠٩ )

أقول : الوجه فيما أفاده على ما ستقف عليه في باب التّعارض : أن الحكم في تعارض غير الأصول من الأدلّة بالنّظر إلى الأصل الأوّلي ، هو التّخيير الّذي هو نتيجة وجوب العمل بكلّ من المتعارضين تعيينا بعد تقييد ذلك بحكم العقل بالقدرة ، على تقدير كون حجّيّة الأدلّة من باب السّببيّة ، فيدخل المتعارضان في الواجبين المتزاحمين.

وقد تقرّر أنّ الحكم فيهما التّخيير بالمعنى الّذي عرفته إذا لم يكن أحدهما أهمّ من الآخر والتّوقّف بالمعنى الّذي أشرنا إليه عن قريب على تقدير كون حجّيّتها من باب الطّريقيّة المطلقة ، فالتّساقط بالمعنى الّذي زعمه بعض أفاضل من تأخّر ليس مطابقا للأصل على كلّ تقدير.

وأمّا الاستصحابان المتعارضان في الفرض فلا يمكن شمول الأخبار لشيء

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست