responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 622

الحيوان ميتة بدونه ، وإن كانت الاستفادة في الثّاني أظهر منها في الأوّل ؛ حيث إنّه لا يحتمل حرمة الحيوان الّذي لم يذكر اسم الله عليه مثلا بحسب الواقع في قبال حرمة الميتة في الشّرع.

ثمّ إنّ مراد الفاضل التّوني من قوله : ( وأنكر بعض الأصحاب [١] ثبوت هذا التّلازم ... إلى آخره ) [٢]. هو ما حكاه ( دام ظلّه ) عن بعض معاصريه من نفي التّلازم بحسب الظّاهر ، فهو موافق في أصل المدّعى للفاضل ، إلّا أنّه مخالف له في طريقه ، وأنّ النّجس بالاستصحاب ليس منجّسا ، فكأنّه لم يجعل معنى استصحاب الموضوع جعل آثاره ، والفاضل إنّما لم يحكم بالنّجاسة من جهة وقوع التّعارض في زعمه بين الأصل في الملزوم والأصل في اللّازم على ما ذهب إليه غير واحد فيما عرفت.

(٤٠٦) قوله : ( ولعلّها مستنبطة حدسا من بناء العلماء ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤٠٥ )

بيان تقديم الإستصحاب الموضوعي على الإستصحاب الحكمي

أقول : الغرض ممّا أفاده : أنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم حتّى يدّعى الإجماع من اتفاق فتاويهم ، فلا بدّ من أن يكون المستند في استنباط الإجماع في كلّي المسألة ما يستنبط من آرائهم في جملة من جزئيّات المسألة ومصاديقها


[١] كالعلّامة في التحرير : ج ١ / ٥٥ ، وتبعه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ / ١٥٦ واختاره أيضا من شرّاح الوافية السيّد صدر الدّين في شرحه المزبور ( المخطوط ) ٣٦٥ ـ ٣٦٦.

[٢] الوافية : ٢١٠.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست