responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 620

(٤٠٤) قوله : ( ثمّ إنّه يظهر الخلاف في المسألة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤٠١ )

نقل بعض ما يدل على معارضة البراءة للإستصحاب

أقول : قد تقدّمت الإشارة إلى كون المسألة ممّا اضطربت فيها كلماتهم ، بل قد يظهر منها معارضة البراءة للاستصحاب ، مع أنّها أولى بعدم المعارضة ؛ من حيث كون الاستصحاب واردا عليها قال المحقّق قدس‌سره في «المعتبر » في باب الزّكاة :

« لو كان له مملوك لا يعلم حياته ، قال الشّيخ في « الخلاف » : لا يلزم فطرته ، وللشّافعي قولان : أحدهما : يلزمه لأنّ الأصل بقاؤه. واحتجّ آخرون لذلك أيضا : بأنّه يصحّ عتقه في الكفّارة إذا لم يعلم موته. واحتجّ الشّيخ : بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا يجب زكاته عليه. وما ذكره الشّيخ ، حسن ؛ لأنّ الزّكاة انتزاع مال يتوقّف على العلم بسبب الانتزاع ، ولم يعلم. وقولهم : إنّ الأصل البقاء معارض بأنّ الأصل عدم الوجوب. وقولهم : يصحّ العتق في الكفّارة عنه جوابان :

أحدهما : المنع ، ولا يلتفت إلى من يقول : الإجماع على جواز عتقه ؛ فإنّ الإجماع لا يتحقّق من رواية واحدة وفتوى اثنين أو ثلاثة.

والجواب الآخر : الفرق بين الكفّارة ووجوب الزّكاة ؛ لأنّ العتق إسقاط ما في الذّمّة من حقّ الله ، وحقوق الله مبنيّة على التّخفيف. والفطرة إيجاب مال على مكلّف لم يثبت سبب وجوبه عليه » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

فلو كان مراده من أصالة عدم الوجوب : استصحاب عدمه فيدخل في


[١] المعتبر في شرح المختصر : ج ٢ / ٥٩٨.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست