responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 617

استصحاب الشّغل ـ على ما عرفت في تقريب هذا الوجه ـ هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار والتّعبّد.

وأمّا على القول باعتباره من باب الظّن ، فالمستفاد ممّا أفاده شيخنا العلّامة ( دام ظلّه ) في « الكتاب » : كون تقديم الاستصحاب في الشّك السّبب أظهر ٢٢٦ / ٣ منه على تقدير القول به من باب التّعبّد مستدلّا على ذلك : بأنّ ( الظّن بعدم اللّازم [١] مع فرض الظّن بالملزوم محال عقلا ، فإذا فرض حصول الظّن بطهارة الماء عند


[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« قد توهّم : انه يمكن أن ينعكس ذلك ويكون الظّنّ بالملزوم أيضا محالا ، مع الظّنّ بعدم اللازم ، وانّه لا يستلزم الظّنّ به الظّنّ بالملزوم ، وكذلك الظّنّ بعدمه يستلزم الظّنّ بعدم الملزوم فيمتنع معه الظّنّ بتحققه كما لا يخفى.

قلت : لما كان لازم الشّيء تبعا له وشأنا من شئونه ما كان ملاحظة وجوده أو عدمه السّابق مورثا للظّن ببقائه على ما هو عليه مع الإلتفات إلى حاله ، وانّه ليس في البقاء عليه وعدمه إلّا تابعا لملزومه ، ومعه كيف يوجب سبق ما هو عليه من الحالة الظّنّ على خلاف الظّنّ بما كان الملزوم عليه؟ ولهذا لا يتفاوت الظّنّ الإستصحابي قوّة وضعفا بأن يكون للمستصحب لوازم كثيرة متحقّقة سابقا أو لم يكن ، مع انّه لو كان سبق الحالة في اللّوازم الكثيرة مورثا للظّن ، فلا جرم كان الإستصحاب في الملزومات متقوّما بالاستصحاب فيها كما لا يخفى. نعم لا ريب في إمكان قيام الامارات الخارجيّة في طرف اللّازم على خلاف ما طرف الملزوم فيتعارضان ، فإنّ الأمارة على كلّ منهما يكون أمارة على الآخر.

فإن قلت : هب انّ الأمر مع الالتفات إلى أنّه لازم من أوّل الأمر كما ذكرت ، لكنّه لا ريب أنّه لو لم يلتفت إليه من الأوّل يحصل الظنّ من سبق وجود اللّازم أو عدمه.

قلت : نعم لكن بمجرّد الالتفات إلى حاله يزول ظنّه ويتبع في الظّنّ بالبقاء والارتفاع الظّنّ ببقاء ملزومه على ما كان عليه ، فافهم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤١٧.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست