responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 602

الفرق بين كون الاختلاف بحسب الزّمان ، أو غيره من العوارض والخصوصيّات كما هو ظاهر هذا.

مضافا إلى أنّ اعتبار هذا المعنى بالنّسبة إلى أخبار البراءة يوجب اعتباره بالنّسبة إلى أخبار الاستصحاب ؛ فإنّ العصير العنبي بعد ذهاب ثلثيه بالهواء مثلا ممّا يتيقّن حلّيته ولو في زمان من الأزمنة ، فلا يجري استصحاب الحرمة ؛ لكونه مغيّا بعدم العلم بالحلّية فتدبّر.

وأمّا الوجه الثّاني : ففساده غنيّ عن البيان ؛ ضرورة استحالة صيرورة الاستصحاب قرينة على المراد عن دليل المستصحب وكاشفا عنه ـ بناء على القول به من باب الظّن ـ فضلا عن التّعبّد الّذي ليس من سنخ دليل المستصحب.

وأمّا الوجه الثّالث : فهو أيضا واضح الفساد ؛ ضرورة عدم كون النّهي المستفاد من أخبار الاستصحاب نهيا عن الشّيء بعنوانه الأوّلي ، وإلّا خرج عن كونه حكما ظاهريّا كما هو ظاهر.

وقد يتوهّم : الوجه الثّاني ؛ نظرا إلى إثباتهما الحكمين المتنافيين في الموضوع الواحد. وهذا معنى التّعارض كما هو ظاهر على ما ستقف عليه أيضا ؛ حيث إنّ قوله عليه‌السلام : ( كلّ شيء مطلق ) مثلا من حيث عدم ورود النّهي في العصير بعد ذهاب ثلثيه بغير النّار مثلا يقتضي حلّيّته ، وقوله عليه‌السلام : ( لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله ) من حيث عدم اليقين بصيرورة العصير في الفرض حلالا يقتضي حرمته فلا محالة يقع التّعارض بينهما.

لكنّه ضعيف أيضا وإن لم يكن في الضّعف كالوجه الأوّل ؛ فإنّ الاستصحاب وإن لم يكن رافعا لموضوع البراءة في الفرض حسّا حتّى يكون واردا عليها ، إلّا

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست