responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 597

المقام الثالث

(٤٠٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٧ )

تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول

أقول : لا يخفى عليك أنّ إطلاق القول بتأخّر أصالة البراءة عن غير الاستصحاب من الأصول على فرض اجتماعها معه ـ كما يجتمع مع الاستصحاب في الجملة ـ ممّا لا معنى له ، سيّما إذا جعلنا المدرك فيها الأخبار ، وقلنا : بأنّ ٢٢١ / ٣ مفادها إثبات الحلّيّة الظّاهريّة في مورد الشّك في الحكم الواقعي كما هو قضيّة قوله عليه‌السلام : ( كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ) [١] وقوله : ( كلّ شيء [ هو ] لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ) [٢] وغيرهما.

فإنّه لا إشكال في ورود أصالة البراءة على أصالة التّخيير على هذا الفرض


[١] الفقيه : ج ١ / ٣١٧ ـ ح ٩٣٧ ، عنه الوسائل : ج ٦ / ٢٨٩ باب « جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان يدعو الانسان بما شاء » ـ ح ٣.

[٢] الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ باب « النوادر » ـ ح ٤٠ ، والتهذيب : ج ٧ / ٢٢٦ باب « من الزيادات » ـ ح ٩ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الانفاق من كسب الحرام » ـ ح ٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست