responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 594

إلى جميع الأصول ؛ لارتفاع الاشتباه والإشكال المأخوذين في موضوعها بقيام الأصول ، ولكنّك خبير بما فيه.

وممّا ذكرنا كلّه يعلم : أنّ ما أفاده ( دام ظلّه ) : من إطلاق القول بأعميّة أخبار القرعة من أخبار الاستصحاب لا بدّ من أن يحمل على القول بعموم أخبار القرعة للشّبهة الحكميّة وإن خرجت عنها بالإجماع. وأمّا على القول باختصاصها بالشّبهة الموضوعيّة على ما عرفته فقد أسمعناك : كون النّسبة بينهما العموم من وجه.

نعم ، هنا وجه آخر أشرنا إليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة إلى أخبار القرعة : من حيث اختصاص موارد الصّحاح من أخباره وغيرها ممّا كان له مورد بالشّبهة الموضوعيّة ، فلا يمكن حملها على الشّبهة الحكميّة. ومنه يعلم : أنّه لا بدّ من التّصرف في أخبار القرعة وإن كان مبناها على الظّن ؛ ضرورة استحالة تخصيص المورد كما هو ظاهر ، فلعلّ ما أفاده من الأعمّيّة بقول مطلق مبنيّ على هذه الملاحظة.

* * *

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست