responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 586

روي : أنّ يونس لمّا أوعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله فركب في السّفينة فوقف السّفينة ، فقالوا : هنا عبد أبق من مولاه فأقرعوا فخرجت القرعة على يونس فرموه ، ورمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت [١].

وقد ورد في بعض الأخبار احتجاج الإمام عليه‌السلام بالآية على مشروعيّة القرعة كما ستقف عليه. وقال سبحانه : وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [٢].

وأمّا السّنّة : فقد بلغت حدّ التّواتر إلّا أنّا نذكر بعضها منها تيمّنا.

فمنها ما رواه الصّدوق في « الفقيه » ، والشّيخ في « التّهذيب » عن محمّد بن حكم [٣] قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن القرعة في أيّ شيء؟ فقال : كلّ مجهول ففيه : القرعة. فقلت له : أنّ القرعة تخطئ وتصيب. فقال : كلّ ما حكم الله تعالى به فليس بمخطىء [٤].

قال بعض من قارب عصرنا من الأفاضل بعد نقل الحديث : « أنّه يحتمل معنيين : أحدهما : أنّ حكم الله تعالى لا يخطىء في القرعة أبدا. الثّاني : أنّ ما خرج


[١] تفسير العياشي : ج ٢ / ١٣٦ ، مجمع البيان : ج ٨ / ٤٥٨ ، بحار الأنوار : ج ١٤ / ٤٠٣ باب قصّة يونس.

[٢] آل عمران : ٤٤.

[٣] كذا والصحيح : حكيم.

[٤] من لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ٩٢ ـ ح ٣٣٨٩ ، التهذيب : ج ٦ / ٢٤٠ باب « البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة » ـ ح ٢٤ ، عنهما الوسائل : ج ٢٧ / ٢٥٩ باب « الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة » ـ ح ١١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست