responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 557

كونه مترتّبا على أفعال من الغسل وغيره قبل الصّلاة فاسد جدّا ؛ لأنّ حمله على الصّحة لا يوجب الحكم بوجود تلك الأفعال إلّا من باب التّعويل على الأصل المثبت ، والحكم بعدم صدور الكبيرة ممّن علم أنّ له ملكة يشكّ في صدور الكبيرة عنه ـ بناء على أنّ العدالة هي الملكة المتّصفة بالكف فعلا كما يقتضيه التّحقيق الّذي عليه جماعة من المحقّقين ـ فإنّه لا يمكن الحكم بعدم صدور الكبيرة عنه إذا كان المشكوك ترك واجب إلّا بالبناء على التّعميم المذكور.

نعم ، لو كان فعل الحرام أمكن دفعه بالأصل ، لكن ترك الواجب لا يمكن دفعه إلّا بأصالة الصّحة ؛ فإنّ مقتضى الأصل هو التّرك لا الفعل ، إلى غير ذلك من الفروع ، ولا مصحّح لها إلّا ما ذكرنا.

والقول : بانتقاضه بعدم بنائهم على الحكم بصدور التّوبة ممّن علم بصدور الكبيرة عنه إذا شكّ في صدور التّوبة عنه فاسد : من جهة أنّ تركه التّوبة لا يوجب عقابا زائدا على ما يستحقّه ترك الواجب أو فعل الحرام ؛ لأنّ وجوب التّوبة عندنا إرشاديّ لا شرعيّ على ما حقّق في محلّه فتدبّر.

ولكنّك خبير بأنّ هذا ربّما ينافي ما اختاره ( دام ظلّه ) سابقا : من أنّه إذا شكّ ٣١٣ / ٣ في وجود مركّب من جهة الشّك في وجود بعض أجزائه أو شرائطه ، كالغسل إذا شكّ في حصوله مرّة ، أو مرّتين ، أو مع العصر ، أو بدونه لا يحكم بوجود المركّب بتمام ما يعتبر فيه وترتيب الأثر المقصود منه عليه ، والمسألة في غاية الإشكال ؛ لعدم تعرض الأصحاب لها وعدم عنوانها في كتبهم.

ودعوى : جريان السّيرة على ما ادّعاه الأستاذ العلّامة على سبيل القطع والجزم بحيث كانت منطبقة عليه في غاية الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست