responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 540

(٣٩٢) قوله : ( والحقّ في المسألة ما هو المشهور ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦٥ )

وجه صحّة مذهب المشهور

أقول : لا يخفى عليك الوجه فيما أفاده ( دام ظلّه ) بعد التّأمّل فيما ذكرنا : أمّا في الرّجوع والإذن فواضح ، وأمّا في البيع : فلما عرفت : من أنّ صحّته في مرتبة ذاته الّتي يعبّر عنها في لسان جمع بالصّحة الشّأنيّة موجودة قطعا ، وصحّته بمعنى حصول النّقل والانتقال عقليّة ليست من آثاره ، بل من آثار المجموع المركّب منه ومن رضا ذي الحقّ ، ولذا لم يقل أحد بجريان أصالة الصّحة في بيع مال الغير ، أو المرهون فيما إذا شكّ في تحقّق الرّضا رأسا.

وإنّما أوجب التّوهّم في المقام تحقّق الإذن في السّابق فربّما يتوهّم من جهة استصحابه : أنّه يمكن إجراء أصالة الصّحة في المقام.

مع أنّك خبير : بأنّ هذا التّوهّم في كمال الظّهور من الفساد ؛ لأنّ الاستصحاب المذكور لو كان جاريا في المقام لاقتضى الصّحة بنفسه وإن قطع النّظر عنه لم يجر أصالة الصّحة أصلا فهي ساقطة على كلّ تقدير.

وهذا ما يقال : إنّ الأصل الثّانوي في بيع مال الغير وشبهه الفساد ، ولا يجري فيه أصالة الصّحة ، بل لا بدّ في الحكم بصحّته من إحراز الإذن من ذي الحقّ ونحوه.

نعم ، قد يقع الإشكال بل الكلام في بعض الموارد : من جهة الكلام في تشخيص المشروط ، كما في بيع الوقف المشروط صحّته بوجود المسوّغات الشّرعيّة.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست