responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 535

ما فرّعه الاستاذ على القاعدة صحيح

أقول : لا يخفى عليك صحّة ما فرعه دام ظلّه على ما ذكره من القاعدة ؛ لأنّ صحّة كلّ من الإذن والرّجوع صحّة شأنيّة نظير صحّة الأجزاء وسائر الشّرائط ؛ لأنّ صحّة الرّجوع كونه بمرتبة توجب فساد العقد الواقع بعده في مال الرّاجع عن إذنه في مقابل فاسده الّذي لا يكون كذلك ، فإذا لم يقع عقد بعده سواء وقع قبله أم لا فليس هذا ممّا يوجب فساد الرّجوع.

بل قد يقال : بأنّ مرجع الشّك في المقام إلى الشّك في أصل تحقّق موضوع الرّجوع ؛ لأنّ تحقّقه مفهوما يتوقّف على عدم تحقّق المأذون فتأمّل.


نظير ما تقدم سابقا في متطهّر صلّى وأحدث وشك في تقدم الصلاة على الحدث أو تأخرها عنه ، وقد مر انه تجرى أصالة بقاء الطهارة إلى حين الصلاة وتترتّب عليها صحّتها ، ولا تجري أصالة عدم تحقق الصلاة إلى حين الحدث ليترتّب عليها بطلان الصلاة لأنّه يحتاج إلى إثبات وقوع الصلاة بعد الحدث والأصل لا يثبت التأخر.

لا يقال : إنّ أصالة بقاء الاذن إلى حين البيع لا يثبت وقوع البيع مقارنا للاذن ، وكذا أصالة بقاء الطهارة لا يثبت وقوع الصلاة حال الطهارة.

لأنّا نقول : لا معنى لاستصحاب الاذن أو الطهارة إلّا الحكم بصحة البيع الواقع بعده والصلاة الواقعة بعدها ، لأنّها الأثر الشّرعي الثابت للمستصحب وهذا بخلاف أصالة عدم البيع إلى حين الرجوع وأصالة عدم تحقق الصلاة إلى حين الحدث ؛ إذ ليس أثرها بطلان البيع والصلاة فلا بد من إثبات وصف التأخّر ليترتّب عليه البطلان كما لا يخفى » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٩٢ ـ ٣٩٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست