responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 526

والقبول يفسد أصل العقد كما هو واضح فتدبّر.

(٣٨٦) قوله : ( ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد : من أنّه لا وجود للعقد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦٠ )

مناقشة كلام الكركي زيادة على ما جاء في كلام الاستاذ

أقول : يرد على ما ذكره زيادة على ما ذكره ( دام ظلّه ) : النّقض بما سلّم جريان أصالة الصّحة فيه ؛ فإنّه كما قال بعدم وجود العقد قبل إحراز شرائط المتعاقدين والعوضين ، كذلك نقول بعدم وجوده قبل إحراز ما هو المبطل له. فإن أجاب : بأنّ وجود العقد محرز في هذا الفرض وإن لم يحرز وجوده شرعا لاستلزامه القطع بالصّحة. نجيب عمّا ذكره : بأنّ وجود العقد فيما فرضه أيضا محرز عرفا. والحاصل : أنّ الفرق في صدق العقد عند الشّك في وجود ما هو المعتبر في صحّته ، أو عدم ما يعتبر فيه ضعيف جدّا.

فإن قال : إنّه يرجع عند الشّك في وجود المبطل إلى الأصل ؛ لأنّ العدم على طبق الأصل ، وهذا بخلاف الوجود ؛ فإنّه على خلاف الأصل. نجيب عنه أوّلا : بأنّ الأصل المذكور لا يثبت وجود العقد لأنّه ليس من الأحكام الشّرعيّة. وثانيا بما عرفت : من أنّه بعد التّمسك بالأصل لا معنى للتمسّك بأصالة الصّحة لارتفاع الشّك عنها بحكم الشّارع بعد البناء على جريان الأصل ، فهذا لا يكون فارقا أيضا.

(٣٨٧) قوله : ( وأمّا ما ذكره من الاختلاف في كون المعقود عليه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٦٠ )

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست